المادة الأولى
ان الموظف المصاب بعجز دائم يحصل له على اثر حادث عمل أو مرض يصاب به اثناء قيامه بوظائفه حسب المعنى الوارد في المقطع 3 من الفقرة 2 من المادة 39 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يكون له الحق في نيل ايراد يساوي مبلغه السنوى الجزء من المرتب الاجمالى المتعلق بالرقم الاستدلالى 100 المحدد في المادة الأولى من المرسوم رقم 66 139 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وفي النصوص اللاحقة ويكون هذا الجزء معادلا للنسبة المائوية من العجز وذلك مع مراعاة الاحكام الواردة بعده