مرسوم رقم 72-75
· ج.ر عدد 36 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-75 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 72 II المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمتضمن تتميم الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية واحداث مرتب العجز عن العمل الدائم والجزئي (استدراك). 1189
المادة 14
يبتدىء دفع الايراد المراجع من تاريخ تقديم الطلب من طرف الموظف أو من يوم الاستحقاق الاول الموالى التاريخ القرار اذا كان طلب المراجعة مقدما من طرف الادارة.
واذا كانت مراجعة الايراد بسبب انتكاس المريض فان الايراد الجديد لا يتم دفعه الا ابتداء من التاريخ الذي يقبل الموظف الاستئناف عمله .