مرسوم رقم 72-74
· ج.ر عدد 33 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 74 المؤرخ في 4 ربيع تعديل ميزانية
الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 4
تنشأ وظيفة نوعية لمدير مركز التكوين التمهيدى والاتقان عن طريق المراسلة، تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه، وتحدد الزيادة في الرقم الاستدلالى، المتعلقة بالوظيفة النوعية المشار اليها اعلاه ب 90 نقطة .