مرسوم رقم 72-74
· ج.ر عدد 33 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 74 المؤرخ في 4 ربيع تعديل ميزانية
الباب الاول — احكام عامة
المادة 3
يكلف مركز التكوين التمهيدى والاتقان عن طريق المراسلة في حدود مهمته خصوصا :