مرسوم رقم 72-74
· ج.ر عدد 33 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 74 المؤرخ في 4 ربيع تعديل ميزانية
الباب الاول — احكام عامة
المادة 2
ان مهمة مركز التكوين التمهيدي والاتقان عن طريق المراسلة هى السهر على المساهمة في تكوين الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، تكوينا اداريا وتنمية معارفهم التقنية والعامة، وترقيتهم في الرتب السلمية.