مرسوم رقم 72-74
· ج.ر عدد 33 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 74 المؤرخ في 4 ربيع تعديل ميزانية
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
يحدث مركز للتكوين التمهيدي والاتقان عن طريق المراسلة لدى الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يقوم المركز المشار اليه في الفقرة السابقة بعمله في شكل مصلحة خارجية.