مرسوم رقم 72-72
· ج.ر عدد 26 لسنة 1972
معدَّل
مرسوم رقم 72-72 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1971 1972 • 380
الباب الاول — تسويق الزيتون › الفصل الاول — شروط شراء زيتون المائدة
المادة 6
تمنح زيادة قدرها 10,00 دج عن كل قنطار من الزيتون المحتوى على :
- أقل من 15 % من الحبوب الغير الكاملة او من المواد الاجنبية :
- أكثر من 60 % من الحبوب من حجم 16 28 في الهكتو غرام :