مرسوم رقم 72-72
· ج.ر عدد 26 لسنة 1972
معدَّل
مرسوم رقم 72-72 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1971 1972 • 380
الباب الاول — تسويق الزيتون
المادة 2
يقوم المكتب الوطنى الجزائرى للمنتجات الزيتية بشراء مجموع زيتون المائدة والزيتون لصنع الزيت من القطاع الاشتراكي الفلاحي وكذا الزيتون الذي يعرضه عليه زارعو الزيتون الخصوصيون .