الباب الاول — تسويق الزيتون › الفصل الثالث — كيفيات تسديد وتمويل موسم الزيتون
المادة 13
يستفيد المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات | الزيتية من تسليفات يقدمها له البنك الوطني الجزائري • يحدد معدل الفائدة السنوية لهذه التسليفات طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المنصوص عليها في المادة 10 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الأشخاص الآتية اسماؤهم :
عبد المالك بن الحاج بن عبد السلام ، المولود سنة 1918 الباب الثاني بفاس ( المغرب ) واولاده القصر : الهواري بن عبد المالك كيفيات بيع زيت الزيتون من قبل المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية