المادة 8
تعوض الفقرة الاخيرة من المادة 14 بالنص التالي :
ينتهى التمرين باجتياز امتحان في الاهلية المهنية ويتابع مفتشو فرعى « الاستغلال » و « التحويل والارسال »
المعينون طبقا لاحكام المقطع « أ » من الفقرتين 2 و 3 من المادة 6 اعلاه ، التعليم المهني في مدرسة للتخصص ينتهى بامتحانات قد تؤدى للرسوب اما مفتشو فرع « الاستغلال .. و التحويل والارسال ، والمستفيدون من الترقية عن طريق قائمة الاهلية وكذلك مفتشو فرعى « البنايات والمنشآت »
و « الرسم مهما كانت طريقة تعيينهم في السلك ، فيمكن دعوتهم لا تمام فترة التكوين المهني في مؤسسة أو مدرسة اختصاصية » .