المادة 9
يجوز كذلك ان يعين مهندسو التطبيق في وظائف نوعية بصفة مدير اقليمي و مدير اقليمي مساعد ، وذلك بصفة انتقالية وفى حالة عدم وجود مهندسي دولة .
وان مهندسي التطبيق للبريد والمواصلات الذين يعينون في وظيفة نوعية بصفة مدير اقليمي ، يكلفون بمديرية مصالح الموظفين وتنظيمها والاشراف عليها ومراقبتها وكذلك بالبريد والبناءات والنقل والمواصلات التابعة للناحية التابعة لاختصاصهم ، وان المديرين الاقليميين هم آمرو الصرف الثانوى .
وان مهندسي التطبيق والمواصلات الذين يعينون في وظيفة نوعية بصفة مدير اقليمي مساعد ، يقومون بمهام التنسيق والتنظيم وكذلك بالدراسات والتحقيقات والمراجعات التي يرى رؤساؤهم السلميون من الضرورى تكليفهم بها سواء كان ضمن مصالح المديرية أو مصالح التنفيذ .
ويتعين على مهندسي التطبيق للبريد والمواصلات ، ليمكن تعيينهم في وظائف نوعية بصفة مدير اقليمي و مدير اقليمي مساعد ، ان يثبتوا قيامهم بالخدمة الفعلية في سلكهم لمدة 6 سنوات على الاقل و تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بكل من هاتين الوظيفتين كما يلى :
I - مدير اقليمي : 70 نقطة ، 2 مدير اقليمي مساعد : 70 نقطة . 408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1392 ه