المادة 5
علاوة على الاختصاصات المحددة في المادة 2 من المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمذكور اعلاه ، تؤول لمهندسي التطبيق في البريد والمواصلات الاختصاصات الخصوصية التالية :
أ - فرع المواصلات :
يكلف مهندسو التطبيق للبريد والمواصلات في فرع المواصلات ، بالدراسات المتعلقة بضبط الرسم الاساسي الثلاثاء 20 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 407 و مخططات التجهيز ووضع الصيانة ومراقبة فعاليتها وتحسين الادوات ويشاركون في وضع الصفقات ودفاتر الشروط المتعلقة بادوات التجهيز وتركيبها وتشغيلها وقبولها .
ويسهمون في الدراسة التفصيلية وضبط المشاريع والاشراف على انجازها . ويمكن دعوتهم لاشغال البحث المتعلقة بتقنيات المواصلات كما يمكن تكليفهم باعطاء دروس التكوين المهني في مؤسسات البريد والمواصلات وضبط المناهج البيداغوجية واعتماد البرامج الخاصة بالتعليم المهني
ب - فرع البناءات والمنشآت :
يكلف مهندسو التطبيق للبريد والمواصلات ، في فرع البناءات والمنشآت ، بالدراسات التقنية المتعلقة باشغال البناءات ولا سيما الدراسات المتعلقة ببناءات الاسمنت المسلح وتمديداتها الملحقة ولا سيما التمديدات المتعلقة بالكهرباء والتدفئة المركزية وتكييف الهواء واخماد الطنين والمصاعد الكهربائية .
ويكلفون كذلك بتحرير النوعيات التقنية لدفاتر الشروط المتعلقة بالصفقات ، ويمكن دعوتهم للادلاء بالرأى التقني بالنسبة للملتزمين بالصفقات .
ويقومون بمراقبة الاشغال المتممة بالوسائط الخاصة بادارة البريد والمواصلات أو المعهود بها الى المؤسسات ويوافقون على التكاليف التي انفقتها هذه الاخيرة ويصادقون على صحة ومطابقة الاشغال الواردة في المذكرات ، ويقومون بالاشراف على مفتشى فرع البناءات والمنشآت وكذلك ادارة وتنسيق اشغالهم .