مرسوم رقم 72-68
· ج.ر عدد 27 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-68 مؤرخ في 6 صفر عام 1392
المادة 4
يسير مهندسو التطبيق للبريد والمواصلات من قبل وزير البريد والمواصلات ويمارسون نشاطهم بالمصالح المركزية او المصالح الخارجية لوزارة البريد والمواصلات ويوضعون تحت سلطة مهندسي الدولة للبريد والمواصلات في الفرع المطابق لاختصاصهم .