مرسوم رقم 72-68
· ج.ر عدد 27 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-68 مؤرخ في 6 صفر عام 1392
المادة 3
يشتمل سلك مهندسى التطبيق للبريد والمواصلات على فرعين :
- فرع المواصلات ، فرع البناءات والمنشآت .
ويحتوى فرع البناءات والمنشآت على اختصاصين :
الاختصاص في البناءات ، من جهة ، و « الاختصاص في المنشآت » من جهة أخرى .