مرسوم رقم 72-68
· ج.ر عدد 27 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-68 مؤرخ في 6 صفر عام 1392
المادة 14
ان التلاميذ المفتشين الرئيسيين في الفرع التقني للمواصلات وفرع التعليم في اختصاص المواصلات ، والمعينين طبقا لاحكام المادة 6 من المرسوم رقم 68 349 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه ، يدرجون في سلك مهندسى التطبيق في فرع المواصلات بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم فيه بعد قضاء تمرين لمدة 4 سنوات من تاريخ تعيينهم بصفة تلميذ مفتش رئيسي