مرسوم رقم 72-68
· ج.ر عدد 27 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-68 مؤرخ في 6 صفر عام 1392
المادة 13
يدرج ويرسم في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم :
المفتشون الرئيسيون والمرسمون للبريد والمواصلات ، في الفرع التقني للمواصلات ، المفتشون الرئيسيون والمرسمون للبريد والمواصلات ، في الفرع التقنى » اختصاص مواصلات » .