مرسوم رقم 72-68
· ج.ر عدد 27 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-68 مؤرخ في 6 صفر عام 1392
المادة 11
ان التشكيل النظامى للجنة ترسيم مهندسي التطبيق للبريد والمواصلات ، يحدد كما يلى :
I الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات أو ممثله، - رئيسا ، 2 مدير الموظفين والتجهيز الاساسي ، أو ممثله ،
3 - مدير المواصلات أو ممثله ،
4 - مهندس تطبيق مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المحدث بهذا المرسوم