المادة 9
يعين مهندسو الدولة للبريد والمواصلات ضمن الشروط التالية :
أ فرع المواصلات :
I عن طريق المسابقة بالشهادات ، من بين المرشحين البالغين 35 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة والحائزين لدبلوم مهندس دولة اختصاصي بالمواصلات ومسلمة من مدرسة الهندسة بالحراش والذي تحدد شروط الحصول عليه بموجب مرسوم صادر ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، أو لشهادة معترف بمعادلتها .. 406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 2 عن طريق المسابقة المهنية المخصصة لمهندسي التطبيق المرسمين للبريد والمواصلات في فرع « البناءات والمنشآت »
والبالغين 40 عاما على الاكثر فى أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة ، والذين لهم اقدمية 8 سنوات على الاقل بهذه الصفة ولا يجوز لاحد المشاركة فى اكثر من 3 مرات في المسابقة.