المادة 6
يكلف مهندسو الدولة للبريد والمواصلات المعينون لوظيفة نوعية بصفة مدير اقليمي ، بادارة مصالح الموظفين وتنظيمها والاشراف عليها ومراقبتها وكذلك بادارة البريد والبناءات والنقل والمواصلات الخاصة بالاقليم الذي يقع في نطاق مديريتهم ويكون المديرون الاقليميون آمرين ثانويين بالصرف للبريد والمواصلات ويقوم مهندسو الدولة للبريد والمواصلات المعينون لوظيفة نوعية بصفة مدير اقليمي مساعد ، بمهام التنسيق والتنظيم وكذلك بالدراسات والتحقيقات والمراجعات التي يرى رؤساؤهم السلميون تكليفهم بها ، سواء كان في مصالح المديرية أو في مصالح التنفيذ .
ويكلف مهندسو الدولة للبريد والمواصلات المعينون لوظيفة نوعية بصفة مهندس رئيس بتحديد برامج التعليم المتعلقة بمختلف الفروع التقنية والمواصلات أو البناءات والانشاءات وتنسيق المكاتب والمختبرات أو مراكز الدراسات والابحاث التقنية .