مرسوم رقم 72-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-67 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن الغاء واستبدال المرسوم رقم 71-93 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك المهندسي الدولة بوزارة البريد والمواصلات . 405
المادة 11
ان شروط ادراج وترسيم المهندسين المعينين قبل أول يناير سنة 1967 في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، تحدد من قبل لجنة يحدد تشكيلها على الوجه التالي :
1 - المدير العام للوظيفة العمومية ، أو ممثله ، رئيسا ، 2 مدير الميزانية والمراقبة في وزارة المالية أو ممثله ,
3 - ممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ،
4 - ممثل كل وزارة يعمل لديها مهندسون بصفة موظفين