مرسوم رقم 72-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-67 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن الغاء واستبدال المرسوم رقم 71-93 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك المهندسي الدولة بوزارة البريد والمواصلات . 405
المادة 10
ان التشكيل النظامي للجنة ترسيم مهندسى | الدولة للبريد والمواصلات ، يحدد كما يلى :
1 - الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات أو ممثله ، رئيسا ، 2 مدير الموظفين والتجهيز الاساسي ، أو ممثله ، 3 مدير المواصلات أو ممثله 4 مهندس دولة للبريد والمواصلات ، تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المحدث بهذا المرسوم •