مرسوم رقم 72-66
· ج.ر عدد 27 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 66 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن انشاء سلك للاعوان
المادة 3
يجوز لاعوان المكتب بوزارة المالية الذين لا يتجاوز سنهم 40 سنة والمثبتين لخمس سنوات من الخدمة الفعلية ، أن يتقدموا لمسابقة الدخول لرتبة اعوان الادارة تطبيقا لاحكام