مرسوم رقم 72-65
· ج.ر عدد 27 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-65 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن اعادة التنظيم الادارى الصناديق العطل المدفوعة الاجر . 399 المرسوم رقم 71 - - 94 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق بوزارة البريد والمواصلات . 406
الباب الاول — اختصاصات صناديق العطل المدفوعة الاجر
المادة 4
تكلف الصناديق الاقليمية للتعويض الخاص بالعطل السنوية المدفوعة الاجر بمايلي : 1 دفع تعويضات العطل المدفوعة الاجر للمستخدمين التابعين لاختصاصها ،
2 - احداث أي نشاط اجتماعي لفائدة العمل وتسييره، 3 تحصيل اقساط الاشتراك من اصحاب العمل المشتركين ، والمخصصة لتمويل التكاليف الناتجة عن تسيير الخدمات المذكورة في الفقرتين السابقتين .