الباب الرابع — احكام مالية › الفصل الثاني — المحاسبة والميزانيات
المادة 38
بعد سنويا كل صندوق للعطل المدفوعة الاجر جداول تقديرية بالنفقات والايرادات التي يجب ان تشتمل بصفة متميزة : :
- الحسابات المتضمنة كافة العمليات المتعلقة بتسديد التعويضات والعطل المدفوعة الاجر والتكاليف الاجتماعية والجبائية المتعلقة بها ،
- الحسابات المشتملة على العمليات المتعلقة بنفقات التسيير ،
- الحسابات المتضمنة كافة العمليات المتعلقة بالعمل الاجتماعي ، واذا كان أحد النشاطات الاجتماعية مسيرا من شخص معنوي وجب تحويل ميزانية هذا الاخير الى سلطة الوصاية .