مرسوم رقم 72-65
· ج.ر عدد 27 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-65 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن اعادة التنظيم الادارى الصناديق العطل المدفوعة الاجر . 399 المرسوم رقم 71 - - 94 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق بوزارة البريد والمواصلات . 406
الباب الرابع — احكام مالية › الفصل الاول — العون المالي
المادة 35
يتعين على الاعوان الماليين لصناديق العطل المدفوعة الاجر ، رفض كافة النفقات المتعلقة بأية عملية مخالفة للاحكام القانونية أو النظامية ..
ويتعين على مديرى صناديق العطل المدفوعة الاجر اعلام الاعوان الماليين عن جميع الاحكام والمقرارات والتعليمات التي يجب بمقتضاها تطبيق أحكام هذه المادة