مرسوم رقم 72-65
· ج.ر عدد 27 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-65 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن اعادة التنظيم الادارى الصناديق العطل المدفوعة الاجر . 399 المرسوم رقم 71 - - 94 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق بوزارة البريد والمواصلات . 406
الباب الثاني — ادارة الصناديق › الفصل الثاني — المدير
المادة 27
يعين المدير بموجب قرار صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية . وتنهى مهامه بنفس الشكل بناء على مقرر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية او اقتراح مصادق عليه بالاجماع من مجموعة اعضاء مجلس الادارة ويكلف المدير بتنفيذ مقرارات مجلس الادارة ويتولى في هذا النطاق بمايلي :
- ممارسة السلطة السلمية على مجموع المستخدمين تعيين وعزل المستخدمين ، وضع الكشوف التقديرية وحسابات الاستغلال والميزانيات .