مرسوم رقم 72-65
· ج.ر عدد 27 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-65 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن اعادة التنظيم الادارى الصناديق العطل المدفوعة الاجر . 399 المرسوم رقم 71 - - 94 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق بوزارة البريد والمواصلات . 406
الباب الثاني — ادارة الصناديق › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 24
ان المداولات التي لا تقبل التنفيذ الا بعد المصادقة الصريحة لسلطة الوصاية ، هي المداولات المتعلقة بمايلي :
القروض والهبات والوصايا ، التوظيفات والعمليات العقارية ، الصفقات والعقود التي يساوي مبلغها 100.000 د. ج او يزيد عنه ، التنازلات عن الحق او حقوق الامتياز والرهن الحيازي وكذلك كل اتفاق او مصالحة تعادل أو تزيد على مبلغ 1000 دج .