مرسوم رقم 72-64
· ج.ر عدد 25 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-64 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء . 367
المادة 2
تخول المفتشية العامة الاختصاصات التالية :
ا - التفتيشات التقنية المفروضة من قبل الوزير ،
ب - المراقبة العامة لتسيير المصالح التابعة للوزارة ، ६ الدراسات القانونية العامة واعداد مشاريع النصوص - التشريعية والتنظيمية وذلك بالاتصال بالمديريات المعنية التابعة للوزارة