مرسوم رقم 72-64
· ج.ر عدد 25 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-64 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء . 367
المادة الأولى
تتضمن الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، الموضوعة تحت سلطة الوزير الذي يساعده الكاتب العام ، ما يلى :
I المفتشية العامة
2 - مديرية الادارة العامة . -3 مديرية الهياكل الاساسية ،
4 - مديرية البناء والسكن ، -5 مديرية التخطيط والتعمير ،
6 - مديرية الشؤون التقنية العامة •