مرسوم رقم 72-64
· ج.ر عدد 25 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-64 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء . 367
المادة 10
يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية ووزير المالية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 ..
هواري بومدين 370 الجريدة الرسمية وزارة الاخبار والثقافة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 صفر عام 1392 بموجب قرار مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1970 يدرج السيد عبد الله آيت مصباح في سلك