مرسوم رقم 72-62
· ج.ر عدد 26 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-62 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 302 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم المتوسط 385 :
المادة 5
يوظف اساتذة التعليم المتوسط من بين المترشحين البالغين 21 عاما على الاقل و 40 عاما على الاكثر عند تاريخ توظيفهم » . ) والباقي بدون تغيير )