مرسوم رقم 72-60
· ج.ر عدد 25 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-60 مؤرخ في 6 صفر عام 1392
المادة 9
عندما يرغب مساعد في التخلى عن مهامه يجب عليه تقديم استقالته الى الوالي بعد اعلام رئيس المحكمة بذلك وتصبح هذه الاستقالة نهائية عند التاريخ الذي يعلم فيه الوالى بالاستلام والا عند انتهاء مهلة شهر :
ولا يجوز للمساعد البقاء في منصبه بعد هذا التاريخ ولو لم يعين احد ليحل محله .