المادة 8
عندما يتخلى مساعد رسمى خلال السنة القضائية عن مهامه لاى سبب كان فان هذه المهام تخول تلقائيا وبموجب أمر من رئيس المجلس القضائي لمساعد اضافي يعين حسب الترتيب الموجود في القائمة .
وعندما يوجد نقص ، ضمن نفس الحالات ، في قائمة المساعدين الاضافيين ما يعادل النصف فان على الوالى أن يتم هذا النصف فورا غير انه لا يتم هذا التعيين اذا لوحظ شغور هذه المناصب خلال الشهر السابق للتجديد الجزئي .
ان المساعدين الرسميين والاضافيين المعينين ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة لا يبقون في عملهم الا مدة وكالة سلفهم فقط ..