مرسوم رقم 72-60
· ج.ر عدد 25 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-60 مؤرخ في 6 صفر عام 1392
المادة 8
عندما يرغب مساعد في التخلي عن مهامه يجب عليه تقديم استقالته الى الحزب بعد اعلام رئيس المحكمة بذلك . وتصبح هذه الاستقالة نهائية بعد شهر ولا يجوز للمساعد البقاء في منصبه بعد هذا التاريخ ولو لم يعين احد ليحل محله .