مرسوم رقم 72-60
· ج.ر عدد 25 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-60 مؤرخ في 6 صفر عام 1392
المادة 8
ينصبون فورا في مهامهم .
يؤدى المساعدون الرسميون والاضافيون أمام المحكمة قبل توليهم مهامهم القسم التالي : . أقسم بالله الذى لا اله الا هو وأتعهد بأن أقوم باداء مهمتى على أحسن قيام وأن أحافظ بأمانة على سر المداولات » ..