مرسوم رقم 72-60
· ج.ر عدد 25 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-60 مؤرخ في 6 صفر عام 1392
المادة 7
يدعى المساعدون الرسميون للقيام بسير الجلسات وفي حالة غياب أو وقوع مانع لاحد المساعدين الرسميين يدعى المساعدون الاضافيون حسب الترتيب الموجود في القائمة