مرسوم رقم 72-60
· ج.ر عدد 25 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-60 مؤرخ في 6 صفر عام 1392
المادة 7
ينصبون فورا في مهامهم يؤدى المساعدون الرسميون والاضافيون أمام المحكمة قبل توليهم مهامهم القسم التالي :
الثلاثاء 13 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 367 أقسم بالله الذى لا اله الا هو واتعهد بان أقوم باداء مهمتي على أحسن قيام وأن أحافظ بأمانة على سر المداولات » .