المادة 7
عندما يتخلى مساعد رسمى خلال السنة القضائية عن مهامه لاي سبب كان فان هذه المهام تخول تلقائيا بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي لمساعد اضافي من نفس الطبقة يعين حسب الترتيب الموجود في القائمة .
وعندما يوجد نقص ضمن نفس الحالات ، في قائمة المساعدين الاضافيين ما يعادل النصف فان على الحزب أن يتم هذا النقص فورا غير انه لا يتم هذا التعيين اذا لوحظ شغور هذه المناصب خلال الشهر السابق للتجديد .
ان المساعدين الرسميين والاضافيين المعينين ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة يكملون مدة وكالة سلفهم فقط .