مرسوم رقم 72-60
· ج.ر عدد 25 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-60 مؤرخ في 6 صفر عام 1392
المادة 4
لا يمكن لاحد ان يعين كمساعد رسمي أو اضافي اذا لم يكن من الجنسية الجزائرية ويتمتع بحقوقه الوطنية ويكون عمره 30 عاما على الاقل ومقيما في دائرة اختصاص المحكمة .