المادة 4
لا يمكن تسجيل الاشخاص الآتي ذكرهم في القائمة المنصوص عليها في المادة 3 :
1 - الاشخاص المحكوم عليهم لاجل جناية ،
2 - الاشخاص المحكوم عليهم لاجل سرقة أو احتيال أو اساءة الائتمان أو اخفاء الاشياء المسروقة أو المس بالاقتصاد الوطنى أو الرشوة أو الارتشاء أو الاتجار بالنفوذ أو الاخلال بالآداب العامة أو بعمل مناف للاخلاق أو بمخالفة القانين الخاصة ببيع المواد السامة أو تزوير الاوراق العرفية التجارية أو المصرفية ، -3 الاشخاص المحكوم عليهم بالسجن لاجل جنحة ، -4 الاشخاص المحكوم عليهم بالسجن لاجل مخالفات في
• المسائل الجمركية والضرائب والرسوم المماثلة
5 - الاشخاص المحكوم عليهم جنائيا بالغياب ،
- المحجور عليهم ، -7 قدماء المحامين وقدماء المدافعين قضائيا وقدماء الموثقين المعزولين أو المشطب عليهم أو المطرودين ، 8 المفلسون الذين لم يعد لهم اعتبارهم