مرسوم رقم 72-60
· ج.ر عدد 25 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-60 مؤرخ في 6 صفر عام 1392
المادة 3
تعد في كل سنة ما بين أول و 30 ابريل قائمة تشتمل على اسماء المساعدين الرسميين الاضافيين الذين يحدد عددهم بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي .
ويجب ان يكون عدد المساعدين الأضافيين مساويا لضعف عدد المساعدين الرسميين ..