المادة 3
لا يمكن لاحد ان يسجل كمساعد رسمى أو اضافي اذا لم يكن من الجنسية الجزائرية ، ويتمتع بحقوقه الوطنية ويكون عمره 25 عاما على الاقل ومقيما في دائرة اختصاص المحكمة منذ عامين على الاقل . i ويسجل في قائمة المساعدين الرسميين والاضافيين بشرط أن يكونوا قد مارسوا حرفة مأجورة منذ عامين على الاقل :
ا العمال الذين يمارسون نشاطهم في شركة وطنية أو في أية مؤسسة صناعية أو تجارية أخرى ، ورؤساء الفرق أو رؤساء العمال الذين يساهمون في التنفيذ المادي للاشغال الصناعية .
ب - العمال الدين يمارسون نشاطهم في شركة وطنية أو أية مؤسسة صناعية أخرى تجارية أو فلاحية ورؤساء العمال الذين لا يقومون الا بمهام الاشراف أو الادارة والمسيرون الفلاحيون ورؤساء الفلاحة