مرسوم رقم 72-60
· ج.ر عدد 25 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-60 مؤرخ في 6 صفر عام 1392
المادة 2
تعد في كل سنة بين أول و 30 ابريل فيما يخص كل محكمة قائمة تشتمل على اسماء المساعدين من العمال 366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 صفر عام 1392 ه المنخرطين في الاتحاد العام للعمال الجزائريين والمعينين من قبل الحزب وتشتمل كل قائمة على مساعدين رسميين من العمال وعلى مساعدين اضافيين يحدد عددهم بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي .
ويجب ان يكون عدد المساعدين الإضافيين مساويا لضعف عدد المساعدين الرسميين .. 1