مرسوم رقم 72-60
· ج.ر عدد 25 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-60 مؤرخ في 6 صفر عام 1392
المادة الأولى
تعقد المحاكم جلسات في المسائل الاجتماعية تحت رئاسة قاض يساعده في ذلك مساعدان من العمال لهما صوت استشارى .