مرسوم رقم 72-60
· ج.ر عدد 25 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-60 مؤرخ في 6 صفر عام 1392
المادة الأولى
تعقد المحاكم جلسات في المسائل التجارية تحت رئاسة قاض يساعده في ذلك مساعدان يختاران من بين الاشخاص الذين لهم معلومات تتعلق بالمسائل التجارية ومن المهتمين بالتجارة ولهما صوت استشارى .