مرسوم رقم 72-60
· ج.ر عدد 25 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-60 مؤرخ في 6 صفر عام 1392
المادة 11
تقوم المحكمة في جلسة رسمية بتنصيب المساعدين الرسميين أو الاضافيين المسجلين في القائمة المنصوص عليها في المادة 2 وذلك في الجلسة الأولى من شهر أكتوبر حسب ترتيبهم فيها • ان المساعدين الرسميين أو الاضافيين المعينين حسب شروط