مرسوم رقم 72-60
· ج.ر عدد 25 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-60 مؤرخ في 6 صفر عام 1392
المادة 11
ان المساعد الرسمي أو الاضافى المحكوم عليه بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 5 يجرد بحكم القانون من مهامه ويتم هذا التجريد بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي واعلام الوالى بذلك .