مرسوم رقم 72-6
· ج.ر عدد 7 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-6 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل ، حامل الاختام ، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 313 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 77 • 77
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل .
حامل الاختام ، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم -71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم .