مرسوم رقم 72-58
· ج.ر عدد 25 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-58 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات استعمال صندوق التضامن للمزارع المسيرة ذاتيا . ' 363
المادة 2
يزود صندوق التضامن بنسبة 50 % من رصيد الحساب الذي يتجلى بعد دفع الحصة العائدة الى الدولة والجماعات المحلية وتغذية أموال المزرعة وتوزيع دخل جماعة العمال ضمن الحدود القصوى القانونية .