مرسوم رقم 72-58
· ج.ر عدد 25 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-58 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات استعمال صندوق التضامن للمزارع المسيرة ذاتيا . ' 363
المادة الأولى
ان صندوق التضامن هو عبارة عن ترابط موحد بين جميع المزارع المسيرة ذاتيا لتحقيق تعاون فعال بينها ...